الشيخ حسين آل عصفور
17
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
والآخر القاسم بن محمد الزيّات ولخبر عطيّة بن رستم أيضا حيث قال فيها : « لا شيء عليك قويت أم لم تقو » إلا أنّ هذه الأخبار ضعيفة الإسناد بالاصطلاح الجديد كما ترى ، وقد حملت الأولى على التّقيّة تارة * ( و ) * قيل أنّه * ( لا يبعد أنّ يقال ) * في وجه الجمع بينها القول * ( بجواز تعليقه بالمقاربة والوقاع ونحوهما ) * خاصة * ( مما يدل على إرادة تحريم امرأته على نفسه دون غير ذلك ) * من التعليق * ( مما يدل على أنّ مقصوده ) * من ذلك التعليق و * ( ترك ذلك الفعل لا تحريم المرأة ) * على نفسه بالظهار ويكون ذلك * ( توفيقا بين المعتبرة ) * على وجه لا يستلزم طرح أحدها وقد حمله المصنّف في الوافي على التّقيّة حيث قال : والأولى أنّ يحمل مثل هذه الأخبار على التّقيّة فكأنه ( عليه السلام ) قال : الظَّهار ظهاران صحيح وفاسد ، وأما قوله « فعليه الكفّارة بعد المواقعة » يعني به على رأي المخالفين وهذا هو الحمل الواضح المبين . * ( و ) * قد اختلف أيضا فيما * ( لو قيّده بمدّة ) * معيّنة وذلك مما لا يناسب الإنشاءات ولا الإيقاعات * ( كأن يظاهرها شهرا ) * بأن يقول « أنت عليّ كظهر أمي شهرا » * ( أو سنة ) * أو يوما وهكذا * ( ف ) * في المسألة * ( أقوال ثلاثة ) * أحدهما الوقوع مطلقا ، وثانيها العدم مطلقا ، و * ( ثالثها الوقوع مع زيادة المدّة ) * المقيّدة له * ( عن مدّة التربّص ) * وهي الثلاثة الأشهر المضروبة للمظاهر وعدم وقوعه إن كان بقدر تلك المدّة أو دونها * ( والأصح ) * منها * ( وقوعه مطلقا ) * لاستكماله الشرائط و * ( لعموم الآية ) * المتقدّم ذكرها والقول بعدم الوقوع مطلقا للشيخ لما قلناه ولأنّه لم يؤبد التحريم فأشبه ما إذا أشبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد ، والقول بالتفصيل للعلامة في المختلف لأنّ الظَّهار يلزمه التربص مدّة ثلاثة أشهر من