الشيخ حسين آل عصفور
16
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
عموم الآية داخل فيها . * ( و ) * ل * ( خصوص الصحيحين ) * المروي أحدهما عن حريز والآخر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) حيث قال في الأوّل : * ( الظَّهار ظهاران فأحدهما أن يقول « أنت عليّ كظهر أمي » ثمّ يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع فإذا قال « أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا » ففعل وحنث وجب عليه الكفّارة حين الحنث . ) * وفي الثاني قال : الظهار ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة والآخر بعدها والذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : « أنت عليّ كظهر أمي » ولا يقول « إن فعلت كذا وكذا » والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول « أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك » . * ( و ) * قد وقع * ( في معناه آخر ) * عن البجلي أيضا * ( إلا أنه قال ) * فيه : * ( والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول : « أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك » ) * مقتصرا عليه وفي صدره قال : « الظَّهار على ضربين في أحدهما الكفّارة إذا قال : « أنت عليّ كظهر أمّي » ولا يقول « أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك » . وقد ذكر أصحابنا في مؤلفاتهم * ( خلافا ) * مشهورا مستندا * ( لجماعة ) * من الأصحاب وقد نسبه المحقق للأكثر ، وأمّا الأوّل فلجماعة منهم الشيخ وقبله الصدوق واختاره ابن حمزة والمحقق في النافع والعلامة في كتبه ، وأسنده في المسالك لأكثر المتأخرين كما وقع في عبارة المصنّف واستند المانع * ( لأصالة بقاء الحل ) * من الزوجيّة للشك في الصيغة مع التعليق * ( وللخبرين ) * المتقدّمين الذي روى أحدهما ابن بكير مرسلا