الشيخ حسين آل عصفور

13

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( عليها ) * وما ذلك إلا لصدوره منها وإلا فالصيغة متفق عليها وقوعا عند صدورها من الزوج ولا بدّ من قصد الظَّهار محضا بتلك الصيغ * ( فلو جعله يمينا بأي ) * صيغة كأن يجعله * ( جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر ) * كما لو كان الفعل محرّما * ( أو البعث ) * على الفعل كما لو كان راجحا وقع لاغيا ، و * ( لم يقع ) * ولا اليمين المتعلَّقة به * ( للمعتبرة المستفيضة منها ) * في * ( الصحيح ) * عن زرارة حيث قال فيه * ( ولا يكون الظَّهار في يمين . ) * وفي صحيح حمران المتقدّم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نزول الآية كما في الفقيه والكافي قال : ولا يكون ظهار في يمين ولا إضرار ولا في غضب . وفي صحيح صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلَّي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول « إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء امرأته عليه كظهر أمه أو يحلف على ذلك بالطلاق ؟ فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء . وفي موثّقة ابن بكير وقد مرّ ذكرها في النكاح قال : تزوّج حمزة بن حمران بابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق وهو ليس عندك بشيء وليس تدخلها حتى تظاهر من أمهات أولادك قال : ففعل فذكر ذلك لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) فأمره أن يقربهنّ . وفي موثق آخر له في هذه القصة قال له النساء : « لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئا ولكن أحلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك » فظاهر منهنّ ثمّ