الشيخ حسين آل عصفور
12
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
لم يقع قولا واحدا وأجابوا عن تلك الأدلَّة بأن الأسباب الشرعيّة لا تقاس ويمنع الأصل والأولوية ويمنع دخول الظَّهر في قوله « أنت كأمي » وجاز أن يكون لتخصيصه فائدة باعثة على الحكم . وأما تشبيه بعض أجزاء الزوجة بظهر الأم كقوله « يدك أو رأسك أو فرجك كأمّي » فهو صحيح أيضا عند الشيخ بطريق أولى والأصح العدم لما ذكرناه وكذا الكلام فيما لو شبّه الجزء بالجزء كقوله « يدك عليّ كيد أمي » وصححه الشيخ أيضا مع قصد الظَّهار ودليله مأخوذ من السابق والأصح العدم ، وأيضا لو شبّهها يعني الزوجة في صورها الست بغير الام من المحارم فإن وقع بين الجملة والظهر مشبها به فقد تقدّم حكمه وأنّ الأقوى صحته وإن وقع بينها وبين جزء من المحارم غير المحارم فقد قال المحقق أنّه لا يقع قطعا وهو يؤذن بعدم الخلاف . وقال : العلامة في المختلف : إنّ بعض علمائنا قال بوقوعه وآخرون بعدمه وكذا نقل الخلاف ابن إدريس والأصح عدم الوقوع أيضا والتقريب ما وقع بين الجملة والجملة بغير لفظ الظهر فالقولان وأولى بالوقوع هنا في السابق والأصح العدم وكذا في باقي الصور بطريق أولى * ( ولو قال ) * « أنت عليّ * ( كظهر أبي أو أخي » ) * لم يقع الظَّهار و * ( لم يكن شيئا ) * مذكورا * ( وكذا لو قالت هي ) * جميع الصيغ المتقدّمة كان لاغيا فلا يفيد قولها التحريم ولا يلزم به شيئا * ( إجماعا منا ) * فإن الحكم مختص بالرجال كالطلاق . * ( و ) * يؤيّده ما * ( في الخبر ) * الذي رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) كما في الكافي والفقيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : * ( لو قالت « زوجي عليّ حرام كظهر أمي » فلا كفّارة ) *