الشيخ حسين آل عصفور
11
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير . وفي الثاني قال : قلت له الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ؟ قال : ما عنى به إن أراد به الظَّهار فهو الظَّهار * ( و ) * هما الحجّة في ذلك مع * ( دعوى الشيخ ) * في الخلاف * ( الإجماع عليه ) * من الإماميّة وقد تبعه عليه القاضي وابن حمزة وقبله الصدوق في المقنع * ( وهو معارض ب ) * إجماع * ( مثله من السيد ) * في كتابه الانتصار فيكون الإجماع منقولا * ( في خلافه و ) * أما * ( الاعتبارات القياسيّة ) * فهي * ( غير ) * مؤيدة ولا * ( مسموعة في مثله ) * لأنّ الظَّهار على خلاف الأصل ، فقياس هذه الأعضاء على الظَّهر المتفق عليه للمشاركة في التحريم اعتبارات مجرّدة لا تقوم بها حجّة مع أنّ الخبرين ضعيفان كما سمعت لاشتمال الأوّل على الإرسال ، والثاني على جماعة من الضعفاء وهو سهل بن زياد وغياث ومحمد بن سليمان وسهل غال ضعيف وغياث تبري ومحمد بن إسماعيل ضعيف أو مشترك بينه وبين الثقة وكذلك أبوه وحال سدير لا يزيد عن مرتبة الضعيف إلا بيسير فسقط اعتبار الخبرين . وأما تشبيه الجملة بالجملة كقوله « أنت عليّ كأمي أو بدنك عليّ كبدن أمي أو جسمها » أو نحو ذلك ففيه قولان مبنيّان على السابق فالشيخ حكم بوقوعه لأن صحته بتلك الأجزاء يستلزم صحته مع تشبيهها بنفسها بطريق أولى لاشتمالها على تلك الأجزاء وزيادة ولاشتمال جملها على ظهرها الذي هو مورد النص فيدل عليه تضمنا وذهب الأكثر إلى عدم الوقوع بذلك لفوات الشرط والتشبيه بالظهر كما قد علم من السابق ومحل الخلاف ما إذا لم يقصد بذلك التشبيه بها في الكرامة والتعظيم وإلا