الشيخ حسين آل عصفور
10
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( بأحد أعضائها ) * فإنها مخالفة للصيغة الأصليّة التي فسرت آية النزول * ( ف ) * انتهى الخلاف إلى * ( أقوال ) * أحدهما العدم مطلقا وذلك * ( ل ) * أنّ * ( عدم الوقوع مطلقا ) * هو * ( الأصل ) * حيث أن الظَّهار على خلاف الأصل * ( و ) * حينئذ فيجب * ( قصر الحكم على محل الوفاق ) * والإجماع * ( و ) * كذلك ب * ( النظر إلى الاشتقاق ) * ولهذا سمّي بالظهار وما ذلك إلا باشتماله على ذكر الظهر حذرا من التجوّز في التسمية مع كون الأصل في الاستعمال الحقيقة وهذا القول مرتضى المرتضى حتى جعله في الانتصار مما انفردت به الإماميّة . وقد تبعه عليه المتأخرون وأيّد ذلك أيضا بصحيح زرارة المتقدّم وبصحيح جميل حيث قال في المتقدّم بعد أن سأله عن كيفيّته أقول « أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي » . وفي الثاني عن الصادق ( عليه السلام ) وقد قال له الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمّتي أو خالته ؟ قال : هو الظهار . وكلاهما يدلان على الحصر وأن المعنى ذلك لا غير والثاني الوقوع لكن بغير الظهر من أعضائها لا بكلَّها * ( ول ) * ذلك قصروا * ( الوقوع في الثاني ) * وهو كونه بغير الظهر من أعضائها * ( خاصة ) * دون باقي الأقسام المذكورة حيث جاء * ( الخبران ) * بذلك وأراد بالخبرين مرسل يونس عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) والثاني خبر سدير عنه ( عليه السلام ) أيضا . حيث قال في الأوّل : « سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو ككتفها أو ككعبها ذلك الظَّهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهرة ؟ قال : إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو شعرها أو كشيء منها ينوي بذلك