الشيخ الأنصاري
94
كتاب الطهارة
الرجل : لا ، قال : لا بأس « 1 » « وفي التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري أيضاً . ثمّ إنّ المتولَّد من الحيوانين إن تبع أحدهما في الاسم ، فلا إشكال في نجاسته . وكذا لو باينهما ، كما في الذكرى « 2 » والروض « 3 » وعن المحقّق الثاني « 4 » . وإطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه ، وهو مشكل كما عن المنتهي « 5 » والنهاية « 6 » والمعالم « 7 » والمدارك « 8 » بل الإشكال في غيره أيضاً ؛ من حيث عدم الدليل على النجاسة ، ومجرّد كونه جزءً منهما في زمان لا يسوّغ استصحاب نجاسة « 9 » ؛ لانتفاء الموضوع ، وإلَّا كان اللازم الاكتفاء بتولَّده من أحدهما سيّما الأُمّ ، إلَّا أن يدّعى تحقّق الاستصحاب من جهة بقاء الموضوع عرفاً ؛ فإن الجنين في بطن أحد الحيوانين قبل صيرورته حيواناً آخر نجس ؛ لما تقدّم في الميتة ، فيستصحب نجاسته بعد ولوج الروح فيه .
--> « 1 » الكافي 6 : 451 ، باب لبس الخزّ ، الحديث 3 ، والوسائل 3 : 263 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . « 2 » انظر الذكرى 1 : 118 119 . « 3 » روض الجنان : 163 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 161 . « 5 » المنتهي 3 : 213 . « 6 » نهاية الإحكام 1 : 271 . « 7 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 521 . « 8 » المدارك 2 : 286 . « 9 » كذا ، والمناسب : « نجاسته » .