الشيخ الأنصاري
62
كتاب الطهارة
وربّما يردّ قوله بإطلاق الأخبار المتقدّمة . وفيه : أنّ هذا المعنى لا تردّه الأخبار الدالَّة على طهارة الأشياء المعهودة من حيث عدم الروح فيها ؛ لأنّها لا تنافي نجاستها باتّصال جزءٍ من الميتة بها ، إلَّا أن يتمسّك بسكوتها مع اقتضاء المقام لبيان كيفيّة الأخذ ، فافهم . والأقوى ردّه بمنع كون أُصول الشعر الداخلة في اللحم جزءاً من اللحم ، بل هو شيءٌ لا تحلَّه الحياة من الفضلات المستعدّة للشعريّة . ودعوى : أنّه وإن لم يكن لحماً إلَّا أنّه ينقلع معه جزءٌ لطيف من اللحم لا ينفك عنه إلَّا بالجزّ ، ممنوعة ؛ فإنّا لا نحس في أصل الشعر المقلوع إلَّا جزءاً لطيفاً أبيض لا يشبه اللحم في شيء ، ولا سبيل إلى الحكم بنجاسته حتّى مع الشكّ في حلول الحياة فيه ، فضلًا عن صورة القطع أو الظنّ بعدمه . ثمّ استقرب المصنّف قدّس سرّه في المنتهي نجاسة البيض من الدجاجة الجلَّالة وممّا لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة « 1 » ، ونحوه المحكي عن نهايته « 2 » . وعن المعالم : لا نرى له وجهاً ولا نعرف له موافقاً « 3 » . وعلى أيّ تقديرٍ ، فالظاهر اتّفاق الأصحاب كما عن المدارك « 4 » والحدائق « 5 » على اعتبار اكتساء القشر الأعلى في طهارة البيض وإن اختلفوا
--> « 1 » المنتهي 3 : 209 . « 2 » نهاية الإحكام 1 : 270 . « 3 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 489 . « 4 » المدارك 2 : 272 . « 5 » الحدائق 5 : 77 و 90 91 .