الشيخ الأنصاري
63
كتاب الطهارة
بين من عبّر ب « الجلد الفوقاني » « 1 » ومن عبّر ب « القشر الأعلى » « 2 » ومن عبّر ب « الصلابة » « 3 » ومن عبّر ب « الجلد الغليظ » « 4 » تبعاً لرواية غياث بن إبراهيم التي هي مستند الحكم عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها » « 5 » ، والظاهر أنّ مراد الجميع واحد ، وهو الجلد الذي لا جلد فوقه ، والظاهر أنّه يعتبر غلظته لا صلابته . ثمّ إنّه لا خلاف ظاهراً كما في الكفاية في طهارة الإنفحة من الميتة « 6 » ، بكسر الهمزة وتشديد الحاء كما عن القاموس « 7 » ، أو بتخفيفها كما في المجمع « 8 » ، أو بالتخفيف والتشديد كما عن المغرب « 9 » ، وعن المصباح : أنّ التشديد أكثر « 10 » . وهذا الحكم نسبه في المنتهي إلى علمائنا « 11 » . وعن الغنية « 12 » وكشف اللثام « 13 »
--> « 1 » مثل الشيخ في النهاية : 585 ، وابن حمزة في الوسيلة : 362 . « 2 » مثل المحقّق في المختصر النافع 2 : 253 ، والشهيد في اللمعة : 250 . « 3 » مثل العلَّامة في نهاية الإحكام : 270 ، والمنتهى 3 : 207 . « 4 » مثل ابن سعيد في الجامع : 390 . « 5 » الوسائل 16 : 365 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 6 . « 6 » كفاية الأحكام : 11 . « 7 » القاموس المحيط 1 : 253 ، مادّة « نفح » . « 8 » مجمع البحرين 2 : 420 ، مادّة « نفح » . « 9 » حكاه في مجمع البحرين 2 : 420 . « 10 » المصباح المنير : 616 ، مادّة « نفح » . « 11 » المنتهي 3 : 207 . « 12 » الغنية : 401 . « 13 » كشف اللثام 1 : 422 .