الشيخ الأنصاري
52
كتاب الطهارة
الشيعة في الأعصار « 1 » ، سواء كان من الآدمي أم من غيره . وفي المدارك : أنّه مقطوع به بين الأصحاب « 2 » . وعن الذخيرة : أنّ المسألة كأنّها إجماعيّة ، قال : ولولا الإجماع لم نقل بها ؛ لضعف الأدلَّة « 3 » ، وتبع في ذلك شيخه في المدارك « 4 » . وعن التذكرة : أنّ كل ما أُبين من الحيّ ممّا تحلَّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدميٍّ فهو نجس عندنا خلافاً للشافعي « 5 » ، انتهى . ويدلّ عليه في غير الآدمي : الأخبار الواردة في باب الصيد : أنّ ما قطعت الحبالة فهو ميّت « 6 » ، وما ورد في باب الأطعمة في أليات الغنم المبانة منها في حال الحياة وأنّها ميتة « 7 » لا يجوز الاستصباح بها ، وفي بعضها تعليل منع الاستصباح : بأنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام « 8 » ، والظاهر الإشارة بذلك إلى نجاستها . هذا ، مضافاً إلى مفهوم التعليل في قوله : « إنّ الصوف ليس فيه روح » « 9 » . وفي الآدمي : مرسلة أيّوب بن نوح : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّها إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه
--> « 1 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 231 . « 2 » المدارك 2 : 271 . « 3 » الذخيرة : 147 . « 4 » المدارك 2 : 272 . « 5 » التذكرة 1 : 60 . « 6 » الوسائل 16 : 237 ، الباب 24 من أبواب الصيد ، الحديث 2 . « 7 » الوسائل 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الصيد ، الحديث 1 و 3 . « 8 » نفس المصدر ، الحديث 2 . « 9 » الوسائل 2 : 1089 1090 ، الباب 68 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 7 .