الشيخ الأنصاري
37
كتاب الطهارة
[ الثالث المني « 1 » ] * ( و ) * الثالث : * ( المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ) * بالإجماع المحقّق والمستفيض « 2 » ، وهو المعتمد في إطلاق الحكم ، دون إطلاقات الأخبار ؛ لانصرافها إلى منيّ الإنسان ، وليس كذلك إطلاق معاقد الإجماع ؛ للقطع بإرادة المطلق عنها ، مع أنّ المحكي عن التذكرة « 3 » وكشف اللثام « 4 » : التصريح بالعموم . ولولا الإجماع لأشكل تعميم الحكم لمطلق غير المأكول ، فضلًا عن مطلق الحيوان * ( وإن كان مأكول « 5 » ) * اللحم ، سيّما مع عموم قوله عليه السلام في موثّقة عمّار : « وكلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » « 6 » وقوله عليه السلام
--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » كما في الانتصار : 95 ، والخلاف 1 : 489 ، والغنية : 42 ، والتذكرة 1 : 53 ، وكشف اللثام 1 : 391 . « 3 » التذكرة 1 : 53 . « 4 » كشف اللثام 1 : 391 . « 5 » في الإرشاد : « وإن كان مأكولًا » . « 6 » الوسائل 2 : 1011 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 .