الشيخ الأنصاري

255

كتاب الطهارة

منفرداً « « 1 » فإنّ ظاهر الصلاة في الشيء التلبّس به حال الصلاة ، فلا يدخل مثل الدرهم والعصابة المحمولة في الجيب ، وفي العصابة المشدودة على الجرح أو على العين وجهان . خلافاً للمحكيّ عن المصنّف في المختلف « 2 » والشهيدين في الذكرى « 3 » والدروس « 4 » والمسالك « 5 » والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 6 » وأصحاب المدارك « 7 » والذخيرة « 8 » والدلائل « 9 » وظاهر التنقيح « 10 » فعمّموا الحكم لغيرها ؛ ولعلَّه لقوله عليه السلام في الرواية المتقدّمة : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه » « 11 » . وفيه : أنّ ذيله وهو قوله : « فلا بأس أن يصلَّي فيه » ظاهر في الاختصاص بالملابس ؛ إذ لا يقال : « إنّه صلَّى في الدراهم » .

--> « 1 » منهم : المفيد في المقنعة : 72 ، والشيخ في النهاية : 54 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 23 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 54 . « 2 » لم نستفد التعميم من عبارة المختلف لو لم نقل أنّها ظاهرة في الاختصاص بالملبوس ، راجع المختلف 1 : 485 . « 3 » الذكرى 1 : 139 . « 4 » الدروس 1 : 126 . « 5 » المسالك 1 : 125 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 171 . « 7 » المدارك 2 : 320 . « 8 » الذخيرة : 160 . « 9 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 164 . « 10 » التنقيح الرائع 1 : 150 . « 11 » تقدّمت في الصفحة 253 .