الشيخ الأنصاري

254

كتاب الطهارة

السيف ما لم يُرَ فيه دم « « 1 » . وربما يعدّ « العمامة » من ذلك كما عن الصدوق « 2 » ، وحُمل على الصغيرة التي لم تستر « 3 » . وربما قيل : إنّ العمامة بهيئتها لا تستر « 4 » . وفيه نظر . ويردّه أيضاً صحيحة العيص بن القاسم : « عن الرجل يصلَّي في ثوب المرأة وإزارها وتعتمّ بخمارها ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة » « 5 » دلَّت على عدم جواز الصلاة في العمامة مع العلم بنجاستها . ثمّ إنّ الظاهر من الروايات المشتملة على عنوان « الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة » « 6 » هو اختصاص العفو بالملابس ، وفاقاً للمحكيّ عن صريح السرائر « 7 » وظاهر الأكثر ، منهم المصنّف والشهيد في التذكرة « 8 » والمنتهى « 9 » والبيان « 10 » ، بل ظاهر كلّ من عبّر بقوله : « يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه

--> « 1 » الوسائل 2 : 1101 ، الباب 83 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، وفيه : « تصلي فيه ما لم ترَ فيه دماً » . « 2 » الفقيه 1 : 73 ، الحديث 167 . « 3 » حملها عليها العلَّامة في التذكرة 2 : 482 ، وكذا الراوندي ، على ما نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 435 . « 4 » قاله السيّد العاملي في المدارك 2 : 322 . « 5 » الوسائل 2 : 1040 ، الباب 28 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . « 6 » الوسائل 2 : 1045 ، الباب 31 من أبواب النجاسات . « 7 » السرائر 1 : 184 . « 8 » انظر التذكرة 2 : 481 482 . « 9 » قد صرّح فيها باختصاص العفو بالملابس ، راجع المنتهي 3 : 260 . « 10 » البيان : 96 .