الشيخ الأنصاري
253
كتاب الطهارة
كالتكَّة والجورب ) * قيل : هو نعل مخصوص معرّب « 1 » ، والقلنسوة بضمّ السين - * ( وشبههما ) * والأصل في ذلك قبل الإجماع المستفيض بل المحقّق في الجملة قوله عليه السلام في رواية ابن سنان : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القَلَنْسُوَة والتكَّة والكَمَرَة والنعل والخُفّين وما أشبه ذلك » « 2 » . واقتصر بعضهم على خمسة بإبدال « الكمرة » في الرواية بالجَوْرَب « 3 » . ولعلّ مراده التمثيل ، وإلَّا فلفظتا « مثل » و « ما أشبه ذلك » في الرواية حجّة عليه . والمراد بعدم جواز الصلاة فيه : عدمه من جهة صغره ، لا من جهة رقّته ، ولا من جهة اشتمالها « 4 » على فُرَج كثيرة لا تستر الفرجين ، فيدخل في الموضوع الخاتم والسوار والدملج . وعن ابن إدريس عدّ « السيف » و « السكَّين » « 5 » . ولعلّ مراده كما في كشف اللثام « 6 » السير والنجاد ، لا نفسُهما أو غلافهما ؛ بقرينة أنّه خصّ الحكم بالملابس ، إلَّا أن يلتزم بإرادة ما يعمّ السيف من الملابس ، بأن يراد منها كلّ ما يصدق الصلاة فيه ، وقد ورد في بعض الروايات : أنّه « يُصلَّى في
--> « 1 » قاله الشهيد الثاني في روض الجنان : 166 . « 2 » الوسائل 2 : 1046 ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . « 3 » هو القطب الراوندي على ما في مفتاح الكرامة 1 : 164 . « 4 » كذا ، والمناسب للسياق تذكير الضمير ، وإن كان التأنيث أيضاً صحيحاً . « 5 » السرائر 1 : 184 ، ولا يوجد فيه « السكين » ، وإن حكاه عنه كاشف اللثام . « 6 » كشف اللثام 1 : 433 .