الشيخ الأنصاري
243
كتاب الطهارة
ولا يعيد صلاته ، إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة « « 1 » . ولا إشكال في الرواية كما في الذكرى من جهة الأمر بغسل ما دون الدرهم مع عدم وجوبه إجماعاً ؛ لأنّ الأمر محمول على الإرشاد لئلَّا يلاقيه شيء فينجس به . ومرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن الباقر والصادق عليهما السلام : « لا بأس بأن يصلَّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبيه النضح ، وإن كان رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم » « 2 » ولا يقدح الإرسال ؛ لأنّ المرسِل « جميل » ، ولا « ابن حديد » لأنّ الراوي عنه « ابن عيسى » الذي كان يُخرج من قم من يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، فكيف يروي بنفسه عن الضعيف ؟ إلَّا أن يكون عنده قرينة على صدقه ، مثل كون الرواية معلومة الانتساب إلى من يروي عنه هذا الضعيف . ورواية الجعفي عن الباقر عليه السلام : « في الدم يكون في الثوب ؟ قال : إن كان أقلّ من الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من الدرهم وكان قد رآه ولم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته . . الخبر » « 3 » . ويؤيّدها الرضوي « 4 » ، وما دلّ على تحديد المقدار بالدينار الذي هو قريب من الدرهم ، كما عن الوسائل « 5 » .
--> « 1 » الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . « 3 » الوسائل 2 : 1026 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . « 4 » الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 95 . « 5 » الوسائل 2 : 1028 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ذيل الحديث 8 .