الشيخ الأنصاري

235

كتاب الطهارة

ويؤيّد إرادة هذين المعنيين من « اللازمة » و « الدامية » جمع المصنّف قدّس سرّه في القواعد بينها وبين التقييد بمشقّة الإزالة « 1 » ؛ فإنّ المراد بها لو كان ما لم ينقطع سيلانه لم يحتج إلى اعتبار مشقّة الإزالة ، لأنّ المشقّة حاصلة جزماً . وممّا ذكرنا تقدر على حمل سائر الأوصاف المذكورة في كلمات من تقدّم كعدم الرقإ وعدم وقوف السيلان ونحو ذلك على عدم البرء وبقاء المادّة الموجبة لسيلان الدم أحياناً ، لا عدم حصول الفترة في جريان الدم . نعم ، كلمات كثير منهم بظاهرها أو صريحها يأبى عن هذا المعنى الذي اعتبره جماعة على ما تقدّم النقل عنهم وألغاه ظاهر صحيحة ابن مسلم ورواية الجعفي المتقدّمتين « 2 » بناءً على ما ذكرنا في تقريب دلالتهما . فقد تبيّن بما ذكرنا عدم اعتبار استمرار الجريان وعدم حصول الفترة في العفو ، وإطلاق الأخبار بل ظهورها في عدمه . وأمّا مشقّة الإزالة ، فهل هي معتبرة شخصاً في العفو حتّى يكون مداراً وعلَّة ، أو الاعتبار في العفو بنوعها حتّى تكون حكمة ، نظير العفو عن قليل الدم ؟ قولان . الظاهر هو الأوّل ، وهو ظاهر كلّ من استدلّ على العفو بلزوم المشقّة ، كما عن المقنعة « 3 » والتهذيب « 4 » وفقه القرآن للراوندي « 5 » وابني إدريس « 6 »

--> « 1 » القواعد 1 : 193 . « 2 » تقدّمتا في الصفحة 232 233 . « 3 » المقنعة : 70 . « 4 » التهذيب 1 : 258 . « 5 » فقه القرآن 1 : 71 ، وقد عبّر فيه بلفظ : « الحرج » . « 6 » لم نجد في كلامه الاستدلال بلزوم المشقّة ، انظر السرائر 1 : 177 .