الشيخ الأنصاري

215

كتاب الطهارة

[ أحكام النجاسات « 1 » ] * ( ويجب ) * بالوجوب الشرطي أو التكليفي * ( إزالة النجاسة « 2 » ) * مع الإمكان * ( عن الثوب والبدن ) * المتنجّسين * ( للصلاة ) * بالإجماع المحقّق في الجملة وبالكتاب « 3 » والسنّة المتواترة « 4 » . ولو كانت النجاسة ملاصقة لهما مع عدم تأثّرهما لم تجب الإزالة ، إلَّا إذا منعنا عن حمل النجاسة كما سيأتي « 5 » . وذكر الثوب من باب المثال ؛ فإنّ الواجب إزالة النجاسة عن كلّ ما يصلَّى فيه ؛ لما يستفاد من النصّ والفتوى : من عدم جواز الصلاة في النجس . ففي مكاتبة خيران الخادم المتقدّمة في مسألة الخمر في الثوب الذي

--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » في الإرشاد : « النجاسات » . « 3 » مثل قوله تعالى * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ . والرُّجْزَ فَاهْجُرْ المدثّر : 4 و 5 . « 4 » راجع الوسائل 2 : 1025 ، الباب 19 من أبواب النجاسات . « 5 » يأتي في الصفحة 219 .