الشيخ الأنصاري

211

كتاب الطهارة

والوزغة وجسد الذمّي والكافر والناصب يجب غسل ما مسّ هذه رطباً ورشّه يابساً « 1 » . وللمحكيّ عن المقنعة ، فجعل الأخيرين كالكلب والخنزير في غسل ما مسّاه برطوبة ورشّ ما مسّاه بيبوسة « 2 » ، ونحوه ما عن المراسم « 3 » . وللمحكيّ عن الحلبيّين في نجاسة الأوّلين « 4 » ، وعن الغنية : الإجماع عليه « 5 » . وللمحكيّ عن القاضي ، فألحق الوزغة « 6 » . والمستند في الكلّ لو صحّت الحكايات عِدّةٌ من الروايات : ففي المرسل : « سألته عن الرجل يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضرّه ، ولكن يغسل يده » « 7 » . وفي المصحّح : « عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء يمشي على الثياب ، أيصلَّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » « 8 » .

--> « 1 » الوسيلة : 77 . « 2 » المقنعة : 70 . « 3 » المراسم : 55 . « 4 » الكافي في الفقه : 131 ، والغنية : 44 . « 5 » الغنية : 44 . « 6 » انظر المهذّب 1 : 26 و 51 . « 7 » الوسائل 2 : 1050 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 . « 8 » الوسائل 2 : 1049 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .