الشيخ الأنصاري

97

كتاب الطهارة

وقوله عليه السلام في صحيحة مالك بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ » « 1 » ، وحمل الغسل على غسل الحيض بعيد جدّاً . نعم ، هو غير بعيد في روايته الأُخرى : « عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى منذ وضعت بقدر عدة أيّام حيضها « 2 » ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ » « 3 » . وفي المحكيّ عن قرب الإسناد بعد الأمر بالاغتسال : « قلت : يواقعها زوجها ؟ قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد » « 4 » . وعن الرضوي : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتتنظف ؛ لأنّ غسلها يقوم مقام الطهر للحائض » « 5 » . وقد يستدلّ أيضاً بصحيحة ابن مسلم المحكيّ عن المعتبر عن كتاب

--> « 1 » الوسائل 2 : 610 ، الباب 3 من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأول . « 2 » في المصدر : « أيّام عدة حيضها » . « 3 » الوسائل 2 : 612 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 4 . « 4 » قرب الإسناد : 127 ، الحديث 447 ، الوسائل 2 : 608 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 15 . « 5 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 191 ، المستدرك 2 : 45 ، الباب 3 من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأول .