الشيخ الأنصاري

46

كتاب الطهارة

أعادت الغسل وأعادت الكرسف « « 1 » ، وقوله عليه السلام في رواية البصري : » فإن ظهر الدم على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلي ، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلي صلاتين بغسل واحد « « 2 » . والحاصل : أنّ دلالة الأخبار على ما ذكرنا واضحة جدّاً ، ولا ينافيها شيء ، عدا ما يتراءى من ظهور تخصيص هذا الغسل في الفتاوى ومعاقد الإجماع بكونه لصلاة الغداة ، وهو الذي دعا بعض مشايخنا المعاصرين « 3 » إلى المبالغة في تضعيف ما قوّيناه تبعاً لغير واحد من مشايخه كصاحب الرياض « 4 » وكاشف الغطاء « 5 » وولده الفقيه في شرح رسالته « 6 » . وممّن يظهر منه هذا القول الشيخ علي في حاشية الروضة ، بل يظهر منه أنّه مذهب غيره ، بل مذهب الكلّ ؛ حيث علَّق على قوله في الروضة : « إنّه لو تأخّر الغمس عن الصلاة فكالأوّل » : أنّه كالقسم الأوّل بالنسبة إلى صلاة الصبح . ثمّ قال : هذا ولا ينافي وجوب الغسل بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين ؛ فإنّ حكمها مبنيّ على اعتبار أوقات الصلاة وعدم اعتبارها « 7 » ، انتهى . وما ذكره في شرح العبارة وإن كان خلاف الظاهر إلَّا أنّ المقصود من

--> « 1 » الوسائل 2 : 607 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 10 . « 2 » الوسائل 2 : 607 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 8 . « 3 » وهو صاحب الجواهر في الجواهر 3 : 339 . « 4 » الرياض 2 : 117 . « 5 » كشف الغطاء : 141 . « 6 » لا يوجد لدينا . « 7 » لم نعثر عليه .