الشيخ الأنصاري
116
كتاب الطهارة
النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلَّا أن ترى الدم على رأس الولد إذا ضربها « 1 » الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » « 2 » ، فإن التفسير إن كان من النبيّ أو الإمام صلوات الله عليهما وآلهما فهو دليل ، وإلَّا فهو مؤيّد . خلافاً للمحكيّ عن ظاهر مصباح السيد « 3 » وجمل الشيخ « 4 » والغنية « 5 » والكافي « 6 » والوسيلة « 7 » والجامع « 8 » حيث فسروا النفاس بما تراه المرأة عقيب الولادة . ويمكن أن يريدوا به الغالب ، كما صرّح به المصنف في المختلف « 9 » ، أو بعد ابتداء الولادة وظهور شيءٍ من الولد كما احتمله كاشف اللثام « 10 » . ويحتمله كلام المعتبر « 11 » . وعلى تقدير المخالفة فلعلَّهم استندوا مضافاً إلى الشكّ في صدق
--> « 1 » في النسخ : « أخذتها » . « 2 » الوسائل 2 : 618 ، الباب 4 من أبواب النفاس ، الحديث 2 . « 3 » حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 252 . « 4 » الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 165 . « 5 » الغنية : 40 . « 6 » الكافي في الفقه : 129 . « 7 » الوسيلة : 61 . « 8 » الجامع للشرائع : 44 . « 9 » المختلف 1 : 378 . « 10 » كشف اللثام 2 : 170 . « 11 » المعتبر 1 : 252 .