الشيخ الأنصاري
113
كتاب الطهارة
أقول : ولعلّ وجه التقييد بما ذكر : أنّ المتيقّن من حدث الاستحاضة المتوسّطة منافاتها لابتداء الصوم كما في الجنابة دون استمراره ، وإنّما لم يقل به في الكثيرة لإطلاق النص ، وقد عرفت اختصاصه بالكثيرة وأنّ التعدّي لو كان إلى المتوسّطة فبالإجماع والمتيقّن منه ما ذكرنا . وأمّا الاحتمالان الأخيران فمبنيّان على ما تقدّم : من أنّ الغمس في المتوسّطة بعد الصلاة يوجب غسلًا للظهرين أم لا ؟ وعرفت أنّ الأوّل لا يخلو من قوّة . * ( [ ولو أخلَّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها وغسلها كالحائض ، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء ] « 1 » . ) *
--> « 1 » ما بين المعقوفتين من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلَّف قدّس سرّه له .