الشيخ الأنصاري

72

كتاب الطهارة

لكنّه شاذّ كما في المعتبر « 1 » ، ومتروك كما عن المنتهي « 2 » . وظاهر الرواية المطابق لمقتضى الاستحباب عدم سقوط هذا الغسل بتأخيره عن أوّل أزمنة ما بعد الولادة ، كما صرّح به في محكيّ شرح النفليّة « 3 » والحديقة « 4 » . وحكي عن بعضٍ التحديد باليوم واليومين « 5 » ، ونفى عنه البعد في المصابيح « 6 » . ولا ينبغي الإشكال في كون هذا الفعل غُسلًا بالضمّ لا غَسلًا بالفتح . ولا وجه لاحتماله بعد ظهور النصّ والفتوى في كونه بالضمّ . وحينئذٍ فيعتبر فيه النيّة والترتيب ؛ لأنّه المعهود في هذه العبادة . بل ربما يقال : إنّ الأصل اعتبار نيّة القربة في كلّ فعل إلَّا ما علم كونه من التوصّليّات ، فاحتمال عدم وجوب الترتيب كما عن المسالك « 7 » أو الميل إليه ؛ للأصل من غير معارض كما عن كشف اللثام « 8 » ضعيف .

--> « 1 » المعتبر 1 : 358 . « 2 » المنتهي 2 : 478 . « 3 » الفوائد المليّة : 34 . « 4 » حكاه عنه العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 324 . « 5 » راجع المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 324 . « 6 » راجع المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 324 . « 7 » المسالك 8 : 394 . « 8 » كشف اللثام 2 : 102 .