الشيخ الأنصاري

73

كتاب الطهارة

وفي الاكتفاء بالارتماس عن الترتيب وجه قويّ . وتنظَّر فيه في المصابيح « 1 » ؛ لعدم العموم في دليل الارتماس . ويشترط فيه تقديم إزالة الخبث ، كما في غيره من الأغسال . لكن المحكيّ عن المقنعة « 2 » والمهذّب « 3 » : أنّه إذا وضعته أخذته القابلة ، ومسحت عنه الدم ، وغسلته . * ( و ) * منها : غسل * ( للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ) * أيّام من حين صلبه على المشهور ، بل عن الغنية : الإجماع عليه « 4 » . ومستنده ما عن الصدوق في الفقيه والهداية أنّه روي : « أنّه من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر إليه ، وجب عليه الغسل عقوبة » « 5 » . وبظاهره أخذ الحلبي « 6 » فأوجبه ، معلَّلًا بأنّه شرط في تكفير الذنب وصحّة التوبة فيلزم العزم عليه . وهو شاذّ والمستند ضعيف قاصر عن إفادة الوجوب ، والتعليل عليل . ومقتضى النصّ اختصاص الحكم بالنظر المحرّم ؛ إذ لا عقوبة في غيره ،

--> « 1 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 323 . « 2 » المقنعة : 521 . « 3 » المهذّب 2 : 259 . « 4 » الغنية : 62 . « 5 » الفقيه 1 : 78 ، الحديث 175 ، والهداية : 91 ، الوسائل 2 : 958 ، الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 . « 6 » الكافي : 135 .