الشيخ الأنصاري

53

كتاب الطهارة

القول بها ، ولعلَّها محمولة على الأفضليّة أو على أنّ المقيّد لجميع ما عدا الجنابة فيكون بياناً لآخر وقته ، مع أنّ المرويّ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة فإذا زالت الشمس فاغتسل » « 1 » ، ونحوها رواية عمر بن يزيد « 2 » ، وموردهما وإن كان غسل الوقوف إلَّا أنّ الظاهر كما قيل دخول غسل اليوم فيه « 3 » ، فيكون غسل اليوم بعد الزوال جائزاً ، إلَّا أنّ الأحوط إيقاعه عند الزوال . ثمّ إنّه قد بقي من الأغسال الزمانيّة ما لم يذكره المصنّف ؛ لعدم اقتضاء المقام استقصاء الأغسال : منها : غسل يوم التروية ، كما عن الهداية « 4 » والمنتهى « 5 » والذكرى « 6 » والنفليّة « 7 » وشرحها « 8 » والموجز « 9 » وشرحه « 10 » وغيرهم « 11 » .

--> « 1 » الوسائل 10 : 9 ، الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 10 : 10 ، الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الحديث 4 . « 3 » قاله العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 333 . « 4 » الهداية : 90 . « 5 » المنتهي 2 : 472 . « 6 » الذكرى 1 : 198 . « 7 » النفليّة : 95 . « 8 » الفوائد المليّة : 33 . « 9 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 . « 10 » كشف الالتباس 1 : 340 . « 11 » كمفاتيح الشرائع 1 : 54 ، وكفاية الأحكام : 7 .