الشيخ الأنصاري
46
كتاب الطهارة
ويدلّ عليه رواية أبي بصير : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم » « 1 » ، ولا يقدح اشتمالها على أحمد بن هلال . وعن الشيخ في المصباح إسناداً إلى سالم مولى حذيفة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر . . » ، وساق الحديث إلى أن قال : « قضى الله له ثلاث حوائج ، وإن سأل يراني رآني » « 2 » . * ( و ) * يستحبّ أيضاً * ( يوم المبعث ) * على المشهور ، كما عن المحقّق « 3 » والشهيدين « 4 » ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 5 » . واعترف جماعة بعدم الظفر على رواية « 6 » . وربما يستأنس له بما عن المنتهي « 7 » : أنّه صلَّى الله عليه وآله قال في جمعة من الجمع : « هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا » « 8 » ، علَّل الاغتسال بأنّه عيد ، وعن الخلاف ، الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد « 9 » ،
--> « 1 » الوسائل 2 : 959 ، الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل . « 2 » مصباح المتهجّد : 769 . « 3 » المعتبر 1 : 356 . « 4 » الدروس 1 : 87 ، روض الجنان : 18 . « 5 » الغنية : 62 . « 6 » مثل الشهيدين في الذكرى 1 : 199 ، والروض : 18 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض 2 : 278 . « 7 » المنتهي 2 : 470 . « 8 » الموطأ : 53 ، الحديث 141 . « 9 » الخلاف 1 : 219 ، المسألة 187 .