الشيخ الأنصاري

47

كتاب الطهارة

ولا يخفى أنّ هذا يوم عيد . وهذا الاستئناس لا يخلو من نظر ولا عن تأييد لفتوى المشهور في مثل هذا المقام . ويؤيّده ما يأتي « 1 » عن أحمد بن إسحاق في غسل التاسع من ربيع الأوّل . * ( و ) * يستحبّ أيضاً يوم * ( الغدير ) * ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة من السنة العاشرة من الهجرة ، قيل « 2 » : وكان بحساب المنجّمين يوم التاسع عشر ، لحكمهم بالهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ، لكنّه لم يرَ بمكَّة ليلة الثلاثين . واستحباب هذا الغسل ثابت إجماعاً كما في الروض « 3 » وعن التهذيب « 4 » والغنية « 5 » ؛ لرواية العبدي عن الصادق عليه السلام : « من صلَّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ثمّ بيّن كيفيّة الصلاة إلى أن قال - : ما سأل الله حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلَّا قضيت له ، كائنةً ما كانت » « 6 » .

--> « 1 » يأتي في الصفحة 60 . « 2 » القائل هو العلَّامة الطباطبائي ، انظر المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 272 . « 3 » روض الجنان : 18 . « 4 » التهذيب 1 : 114 . « 5 » الغنية : 62 . « 6 » أورد قطعة منها في الوسائل 2 : 961 ، الباب 28 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل ، وقطعة منها في الوسائل 5 : 224 ، الباب 3 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث الأوّل .