الشيخ الأنصاري
41
كتاب الطهارة
الروض « 1 » ، وعن المعتبر « 2 » والغنية « 3 » والتذكرة « 4 » والمدارك « 5 » وغيرها « 6 » ، والأخبار مستفيضة « 7 » . ولا قائل بوجوبه كما اعترف به بعض « 8 » . نعم ، روى الصدوق في الفقيه عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى فقال : واجب إلَّا بمنى « 9 » . ولكنّه محمول على تأكَّد الاستحباب . وإنّما اختلف في آخر وقت هذا الغسل بعد اتّفاقهم ظاهراً على أنّ أوّل وقته طلوع الفجر ، فالمحكيّ عن ظاهر الأكثر امتداده إلى الليل ، كما صرّح به في الروض « 10 » كما عن النهاية « 11 » والذكرى « 12 » والموجز « 13 »
--> « 1 » روض الجنان : 18 . « 2 » المعتبر 1 : 356 ، وفيه : « وهو مذهب الأصحاب » . « 3 » الغنية : 62 . « 4 » التذكرة 2 : 142 . « 5 » المدارك 2 : 166 . « 6 » الرياض 2 : 276 ، والجواهر 5 : 33 . « 7 » الوسائل 2 : 936 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة . « 8 » كالعلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 271 . « 9 » الفقيه 1 : 507 ، الحديث 1461 ، وعنه في الوسائل 2 : 956 ، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 4 . « 10 » روض الجنان : 18 . « 11 » نهاية الإحكام 1 : 176 . « 12 » الذكرى 1 : 202 . « 13 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 .