الشيخ الأنصاري
42
كتاب الطهارة
والمدارك « 1 » والمشارق « 2 » والمصابيح « 3 » ؛ عملًا بإطلاق الأخبار ومعاقد الإجماع . وعن الحليّ : أنّه إلى الخروج إلى الصلاة « 4 » ، واختاره في محكيّ المنتهي ، فقال : الأقرب أنّه يتضيّق عند الصلاة ؛ لأنّ المقصود منه التنظيف للاجتماع والصلاة « 5 » ، وإن كان اللفظ الوارد دالَّا على امتداد وقته « 6 » ، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب حيث قال : أوّلًا إنّ الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملًا بالإطلاق ، ويتخرّج من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب « 7 » ، انتهى . والمراد بالتعليل الذي أشار إليه وصرّح به في عبارة المنتهي ما عن الصدوق في العيون والعلل بسنده إلى محمّد بن سنان عن مولانا الرضا عليه السلام : « قال : علَّة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربّه واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه لذكر الله فجعل الغسل تعظيماً لذلك اليوم وتفضّلًا له
--> « 1 » المدارك 2 : 166 . « 2 » مشارق الشموس : 44 . « 3 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 332 . « 4 » السرائر 1 : 125 . « 5 » في المصدر : « في الصلاة » . « 6 » المنتهي 2 : 471 . « 7 » الذكرى 1 : 202 .