الشيخ الأنصاري

102

كتاب الطهارة

تخلَّل الفصل « 1 » . ودعوى سوقها في مقام عدم قدح الفصل بالزمان لا في مقام عدم قدح ما يقع في الليل والنهار من الحدث حسنة ، لولا أنّ الغالب حصول النوم في الليل ، بل في النهار أيضاً ؛ ومن ثمّ ذهب الحليّ فيما حكي عنه إلى عدم الإعادة « 2 » . لكنّه ضعيف ؛ إذ على تقدير تسليم الإطلاق في الأخبار المتقدّمة فاللازم حمل المطلق على المقيّد ، إلَّا أنّ المروي في الفقيه في الصحيح عن العيص بن القاسم : « عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل » « 3 » . وحملها في التهذيب على أنّه ليس عليه غسل فريضة فلا ينفي الغسل على طريق الاستحباب « 4 » ، لكنّه بعيد . ويمكن حمله على من قدّم الغسل للإعواز ، بناءً على القول به . نعم ، الأوجه الجمع بالحمل على الاستحباب لولا أظهريّة أخبار الإعادة في اللزوم ، مضافاً إلى المستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن « 5 » من عدم بقاء الغسل .

--> « 1 » تقدّم في الصفحة 99 100 . « 2 » السرائر 1 : 530 . « 3 » الفقيه 2 : 311 ، الحديث 2544 ، والوسائل 9 : 15 ، الباب 10 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 . « 4 » التهذيب 5 : 65 ، ذيل الحديث 208 . « 5 » تقدّمت في الصفحة 101 .