الشيخ الأنصاري

582

كتاب الطهارة

وفي التذكرة : يحرم على الجنب قراءة العزائم ، وهي أربع سور . . إلى أن قال : أمّا تحريم العزائم فبإجماع أهل البيت عليهم السلام « 1 » . وادّعى الإجماع في السرائر « 2 » والذكرى أيضا « 3 » . وظاهر استدلال الشيخين حرمة قراءة مجموع السورة ، لاشتمالها على آية العزيمة وهو ظاهر معقد إجماع التذكرة والمنتهى ، لأنّه ذكر بعد ذلك في الفروع حرمة قراءة أبعاض السور « 4 » ، ولذا حكي عن كاشف اللثام أنّه احتمل حرمة خصوص آية السجدة عن عدّة من كتب الجماعة « 5 » . هذا ، ولكن يبعد إرادة المجموع - مضافا إلى ذكرهم كراهة ما زاد على السبع من عموم الجواز من غير العزائم - أنّه لو كان هو المجموع فإن كان باعتبار اشتماله على آية السجدة فهي المحرّمة في الحقيقة ، ولا ينبغي التعبير عن ذلك بحرمة السورة ، لأنّ ما عدا آية السجدة منها لا دخل له في الحرمة ، وإن كان باعتبار المجموع من حيث المجموع كان اللازم عدم تحريم قراءة خصوص آية السجدة ، ولا أظنّ أحدا التزم به . * ( و ) * كأنّه لفهم ذلك كلَّه ادّعى في الروض [ 1 ] الإجماع صريحا « 6 » وفي

--> [ 1 ] في « ح » و « ع » : « الرياض » ، والصواب - ظاهرا - ما أثبتناه ، لأنّ فيه ادّعى الإجماع صريحا . « 1 » التذكرة 1 : 235 . « 2 » السرائر 1 : 117 . « 3 » الذكرى : 34 . « 4 » المنتهى 2 : 216 . « 5 » كشف اللثام 1 : 83 . « 6 » روض الجنان : 49 .