الشيخ الأنصاري

519

كتاب الطهارة

[ سبب الجنابة ] * ( أمّا سبب الجنابة ، فأمران : ) * [ الإنزال ] أحدهما : * ( الإنزال ) * للمني ، بلا خلاف ، ولعلّ الإجماع عليه كالأخبار مستفيض ، من غير فرق بين أحوال الإنزال وأفراد المنزل ، إلَّا أنّه وردت روايات في عدم وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت « 1 » ، معارضة بما يتعيّن العمل به « 2 » ، محمولة لأجل ذلك على وجوه أقربها : حمل إنكار وجوب الغسل على صدوره لدفع [ 1 ] مفسدة هي أعظم من ترك الغسل في نادر من الأوقات لنادر من النسوان ، وقد علَّمها الإمام عليه السلام بالنسبة إلى بعض موارد السؤال دون بعض . والحاصل : أنّ كتمان الحقّ كما يجوز بل يجب لأجل التقيّة ، فكذلك يجوز لغيرها من المصالح ، مثل وصول الحكم إلى من يجعله وسيلة

--> [ 1 ] في « ح » و « ج » : « ولدفع » . « 1 » الوسائل 1 : 475 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الأحاديث 18 ، 19 ، 20 ، 21 و 22 . « 2 » الوسائل 1 : 471 ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الأحاديث 2 ، 3 ، 4 و 5 ، وأحاديث أخرى في نفس الباب .