الشيخ الأنصاري

502

كتاب الطهارة

المصنّف والعلَّامة رحمه الله « 1 » وولده « 2 » والشهيد [ 1 ] والمحقّق الثاني « 3 » ، وكذا إن قلنا برفع خصوص المجدّد عند تبيّن الحاجة إليه كما يراه الشيخ « 4 » ، مع عدم اقتصاره على نيّة القربة « 5 » ، ووافقه على ذلك جماعة كالقاضي [ 2 ] وابني سعيد « 6 » وحمزة « 7 » والمحقّق في المعتبر « 8 » ، وقد تقدّم ذلك كلَّه في بحث النيّة ، و [ 3 ] تقدّم هناك تعجّب العلَّامة من هذا القول ، ودفع الشهيد في الذكرى له [ 4 ] . * ( وإن أوجبنا نيّة ) * الرفع * ( أو الاستباحة أعادهما ) * عند المصنّف وأكثر من تأخّر عنه [ 5 ] ، لأصالة بقاء الحدث السابق على الطهارتين ، لعدم العلم

--> [ 1 ] لم نستفد الظهور من كلامه ، انظر الدروس 1 : 94 ، والبيان : 52 ، والذكرى : 99 . [ 2 ] جواهر الفقه : 10 ، المهذّب 1 : 32 ، وأفتى في الأوّل بصحّة الصلاة في فرض المسألة ، وفي الثاني بلزوم نيّة الرفع والاستباحة . [ 3 ] في « ع » : « وقد تقدّم » . [ 4 ] تقدّم في الصفحة 87 ، لكن صرّح هناك بأنّ الشهيد انتصر لقول الشيخ في « غاية المراد » لا « الذكرى » كما ذكره هنا ، فراجع . [ 5 ] مثل العلَّامة في المنتهى 2 : 145 ، والتذكرة 1 : 213 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 43 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 239 - 240 . « 1 » المنتهى 2 : 145 ، التذكرة 1 : 213 . « 2 » الإيضاح 1 : 43 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 239 - 240 . « 4 » المبسوط 1 : 25 . « 5 » المبسوط 1 : 19 . « 6 » الجامع للشرائع : 35 و 37 . « 7 » الوسيلة : 51 و 53 . « 8 » المعتبر 1 : 139 - 140 .