الشيخ الأنصاري
481
كتاب الطهارة
[ المسألة الخامسة ] « 1 » ولو شكّ * ( في شيء [ 1 ] من أفعال الوضوء ) * أو في وجوده على الوجه الصحيح * ( بعد انصرافه ) * من حالة الوضوء كما في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » ، فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي يتوضّأ عليها وإن فرغ من الوضوء - كما اعترف به في الروض « 4 » - أو من أفعال الوضوء ، لكنّه بعيد عن ظاهر المقابلة للفقرة السابقة وإن فسّره به محشي الكتاب [ 2 ] وشارحاه في المسالك « 5 » والمدارك « 6 » مدّعيا عليه الإجماع ، وهو ظاهر التذكرة « 7 »
--> [ 1 ] في الشرائع : « أو في شيء » . [ 2 ] وهو المحقّق الثاني في حاشية الشرائع ( مخطوط ) : الورقة 8 . « 1 » العنوان منّا . « 2 » المعتبر 1 : 171 . « 3 » المنتهى 2 : 143 . « 4 » روض الجنان : 44 . « 5 » المسالك 1 : 45 . « 6 » المدارك 1 : 257 . « 7 » التذكرة 1 : 212 ، المسألة 62 .