الشيخ الأنصاري

482

كتاب الطهارة

والذكرى « 1 » والبيان « 2 » ، لكن في الدروس : ولو انتقل عن محلَّه ولو تقديرا * ( لم يلتفت [ 1 ] ) * « 3 » . وكأنّه موافق للمتن على تفسير المعتبر ، والمحكيّ عن جماعة [ 2 ] من القدماء ما عرفت من المقنعة « 4 » . وفي السرائر : لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه عن مغتسله وموضعه لم يعتد بالشكّ ، لأنّه لم يخرج من حال الطهارة إلَّا على يقين كمالها وليس ينقض الشكّ اليقين « 5 » ، انتهى . والأقوى كفاية الفراغ في عدم الاعتناء ، لقوله عليه السلام في ذيل موثّقة ابن أبي يعفور : « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » « 6 » حصر الشكّ الملتفت إليه بما وقع حال الاشتغال . وقوله عليه السلام في رواية بكير بن أعين في الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ : « قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » « 7 » فصّل بين حالة الاشتغال وما بعدها .

--> [ 1 ] في الشرائع : « لم يعد » . [ 2 ] منهم الصدوق في الفقيه 1 : 60 ، ذيل الحديث 136 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 49 ، وسلَّار في المراسم : 40 ، وابن حمزة في الوسيلة : 52 - 53 . « 1 » الذكرى : 98 . « 2 » البيان : 52 . « 3 » الدروس 1 : 94 . « 4 » راجع الصفحة 478 . « 5 » السرائر 1 : 104 . « 6 » الوسائل 1 : 330 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . « 7 » الوسائل 1 : 331 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .