الشيخ الأنصاري
464
كتاب الطهارة
ثمّ إنّ الظاهر جريان الحكم المذكور في من تيقّن الجنابة والغسل وشكّ في المتأخّر ، كما صرّح به في المنتهى في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر [ 1 ] ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ولذا عبّروا عن العنوان بلفظ الطهارة .
--> [ 1 ] قال قدّس سرّه : « لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختصّ أو المتيقّن لها وللغسل ، الشاكّ في السابق » . انظر المنتهى 1 : 140 .