الشيخ الأنصاري
465
كتاب الطهارة
[ المسألة الثانية ] « 1 » * ( ولو تيقّن [ 1 ] ترك عضو ) * أو جزء منه ، فإن لم يجفّ البلل عمّا قبل المتروك * ( أتى به وبما بعده ) * بلا إشكال ولا خلاف محكيّ إلَّا عن الإسكافي « 2 » ، حيث اقتصر على الإتيان به إذا كان دون سعة الدرهم ، مسندا ذلك إلى حديث أبي أمامة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وابن منصور عن زيد بن علي عليه السلام ، ولم يذكر أصحابنا فيما حضرني من كتبهم في الأخبار والفتاوى شيئا منها . نعم ، ذكر الصدوق : « أنّه سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه - إذا توضّأ - موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبلَّه من بعض جسده » « 3 » ولا دلالة لها على تحديد الإسكافي .
--> [ 1 ] في الشرائع : « وكذا لو تيقّن » . « 1 » العنوان منّا . « 2 » حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 307 . « 3 » الفقيه 1 : 60 ، الحديث 133 ، وعنه في الوسائل 1 : 332 ، الباب 43 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل .