الشيخ الأنصاري

442

كتاب الطهارة

بالماء إذا توضّأتم « « 1 » ، وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى ، والأوّل على الإباحة « 2 » . ومنها : فتح العينين عند غسل الوجه ، قال [ 1 ] الصدوق : وروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلَّها لا ترى نار جهنّم » « 3 » ، قال في الذكرى : ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بعدم استحباب إيصال الماء إلى داخل العين ، محتجّا بالإجماع « 4 » ، وكذا في المبسوط « 5 » ، لعدم التلازم بينه وبين الفتح « 6 » ، وفي الذكرى أيضا : لم أقف على نصّ الأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء ولا في كراهة الكلام بغير الدعاء ، ولو أخذ الأوّل من قولهم عليهم السلام : « أفضل المجالس ما استقبل به القبلة » « 7 » ، والثاني من منافاته للأذكار والدعوات أمكن « 8 » .

--> [ 1 ] في « أ » و « ب » : « قاله » . « 1 » التهذيب 1 : 357 ، الحديث 1072 ، وعنه في الوسائل 1 : 305 ، الباب 30 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . « 2 » التهذيب 1 : 357 . « 3 » المقنع : 21 . ورواه في الوسائل 1 : 341 ، الباب 53 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل . « 4 » الخلاف 1 : 85 ، المسألة : 35 . « 5 » المبسوط 1 : 20 . « 6 » الذكرى : 95 . « 7 » الوسائل 8 : 475 ، الباب 76 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3 . « 8 » الذكرى : 96 .