الشيخ الأنصاري
443
كتاب الطهارة
* ( ويكره ) * في الوضوء أمور : منها : إيقاعه في المسجد من حدث البول والغائط ، لرواية رفاعة : « سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد ، فكرهه من البول والغائط » « 1 » . ورواية بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام : « إن كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد » « 2 » محمولة بقرينة فرض الحدث في المسجد على غير الحدثين . ومنها : لطم الوجه بالماء لطما كما في رواية قرب الإسناد المتقدّمة في غسل الوجه « 3 » . ومنها : * ( أن يستعين في طهارته ) * بأن يكل إلى الغير بعض مقدّماته القريبة التي لا تحصل غالبا إلَّا بالتحصيل ، بحيث يعدّ فاعلها في العرف كالمشارك له في العمل ، كصبّ الماء في اليد ، وإعانتها على الصبّ . وفي رفع كمّ المتوضّي ، وتجفيف موضع المسح تردد . أمّا مثل إحضار
--> « 1 » الوسائل 1 : 345 ، الباب 57 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل ، وهو منقول بالمعنى . « 2 » الوسائل 1 : 345 ، الباب 57 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . « 3 » قرب الإسناد : 312 ، الحديث 1215 ، وعنه في الوسائل 1 : 280 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 22 ، وتقدّمت في الصفحة 171 - 172 .