الشيخ الأنصاري
427
كتاب الطهارة
غير واحد منها : الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى « 1 » ، لكن هذا يحتمل كونه فعلا عاديا ، بخلاف الأوّل ، مضافا إلى عموم استحباب الوضوء والطهور باليمنى إلَّا أن يستظهر منها استحباب الغسل باليمين إذا أمكن بها ، وباليسار إذا لم يمكن ، فلا يشمل أخذ الماء من الإناء بعد لزوم صبّه على اليسار والغسل به . * ( و ) * منها : * ( التسمية ) * إجماعا كما في المنتهى « 2 » والذكرى « 3 » . وفي المعتبر : أنّه إن اقتصر على ذكر اسم الله أتى بالمستحبّ « 4 » ، ولعلَّه ، لقوله عليه السلام : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل » « 5 » . وفي الذكرى : لو اقتصر على بسم الله أجزأ ، لإطلاق قول النبي صلَّى الله عليه وآله : « إذا سمّيت على وضوئك طهر جسدك كلَّه » « 6 » . والتسمية ظاهرة في قول : « بسم الله » ولذا جعله أقلّ الأفراد . وقد روي : أمر النبي صلَّى الله عليه وآله من توضّأ ، بإعادة وضوئه ثلاثا ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « هل سمّيت على وضوئك ؟ قال : لا ، قال : سمّ على وضوئك ، فسمّى ، فلم
--> « 1 » الوسائل 1 : 273 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الأحاديث 4 ، 6 و 10 . « 2 » المنتهى 1 : 297 . « 3 » الذكرى : 92 . « 4 » المعتبر 1 : 165 . « 5 » الوسائل 1 : 298 ، الباب 26 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . « 6 » الذكرى : 92 ، ورواه في الوسائل 1 : 298 ، الباب 26 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .