الشيخ الأنصاري
428
كتاب الطهارة
يؤمر بالإعادة « 1 » ، وحمله الشيخ على أنّ المراد النيّة « 2 » ، وهو بعيد ، ويحتمل أن يكون لمّا ترك التسمية أنساه الشيطان بعض الواجبات ، فلمّا سمّى أعاذه الله من شرّه ، قال في الذكرى : وفيه دلالة على تأكَّد الاستحباب « 3 » ، والكلام في شرعيّة الإعادة لفوات مستحبّ مؤكَّد . وفي الذكرى : لو نسيها تداركها في الأثناء ، وكذا لو تركها عمدا « 4 » . * ( و ) * يستحبّ * ( الدعاء ) * بعد التسمية وقراءة الحمد والقدر . حكاه في الذكرى « 5 » عن المفيد . * ( و ) * منها : * ( غسل اليدين ) * من الزندين * ( قبل إدخالهما الإناء ) * الذي يغترف منه * ( من حدث النوم والبول [ 1 ] مرّة ) * على المشهور ، للإطلاق والاقتصار عليها في الأخبار كصحيحة الحلبي : « كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث النوم « 6 » ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة » « 7 » .
--> [ 1 ] في الشرائع : « أو البول » . « 1 » الوسائل 1 : 298 ، الباب 26 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، نقلا بالمعنى . « 2 » التهذيب 1 : 358 ، ذيل الحديث 1075 ، والاستبصار 1 : 68 ، ذيل الحديث 206 . « 3 » الذكرى : 93 . « 4 » الذكرى : 93 . « 5 » راجع الذكرى : 93 . « 6 » في الوسائل : « من حدث البول » ، وفي التهذيب : « من حدث النوم والبول » ( راجع التهذيب 1 : 36 ، الحديث 96 ) . « 7 » الوسائل 1 : 301 ، الباب 27 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل .