الشيخ الأنصاري

411

كتاب الطهارة

للفحوى . ويردّها : جواز تلفّظ الجنب والحائض بها مع حرمة تلفّظهما بالعزائم ، فلعلّ لألفاظ الكتاب العزيز مدخلا . هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ المستفاد من الآية « 1 » : أنّ المناط كرامة القرآن وشرافته ، فالفحوى تامّة ولو الحق به باقي الصفات المراد بها الذات المقدّسة باعتبار بعض صفاته أو أفعاله تعالى . وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام بذلك وجه ، اختاره في الموجز « 2 » وشرحه ، وذكر : أنّ الدراهم إن كان عليها القرآن لم يجز مسّه ، وإن كان اسم الجلالة أو النبيّ أو أحد الأئمة عليهم السلام جاز ، لمشقّة التحرّز « 3 » ، انتهى . وسيأتي تتمّة ذلك في أحكام الجنب إن شاء الله تعالى « 4 » . ثمّ إنّه لا إشكال في كون التحريم مختصّا بالبالغين ، وهل يجب على الوليّ منع الصبي ؟ الأقوى : نعم ، وفاقا للمعتبر « 5 » والتذكرة « 6 » والذكرى « 7 » وشرح الموجز « 8 » وغيرهم [ 1 ] ، لأنّ الظاهر من الآية الكريمة - المسوقة لبيان الاحترام خصوصا بملاحظة استفادة النهي فيه من الجملة الخبرية الموضوعة

--> [ 1 ] لم نعثر عليه . « 1 » الواقعة : 79 . « 2 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 43 . « 3 » كشف الالتباس 1 : 176 . « 4 » سيأتي ذلك في الصفحة 583 . « 5 » المعتبر 1 : 176 . « 6 » التذكرة 1 : 135 . « 7 » الذكرى : 33 . « 8 » كشف الالتباس 1 : 176 .