الشيخ الأنصاري
407
كتاب الطهارة
المسألة * ( السابعة ) * * ( لا يجوز للمحدث ) * يعني غير المتوضّي وضوءا مبيحا * ( مسّ كتابة القرآن [ 1 ] ) * على المشهور بل عن الخلاف « 1 » وظاهر غيره « 2 » : الإجماع عليه ، لقوله تعالى * ( ( إِنَّه لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) ) * « 3 » بناء على رجوع الضمير إلى القرآن ، وكون النفي يراد به النهي ، وإرادة التطهير من الحدث ، إمّا لكونه حقيقة فيه ، وإمّا للإجماع على عدم حرمته على غير المحدث . ويؤيّد الدلالة : استشهاد الإمام عليها بها في المقام ، ففي رواية إبراهيم ابن عبد الحميد : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خيطه ولا تعلَّقه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) ) * » « 4 » . ومرسلة حريز : « أنّه عليه السلام قال لولده إسماعيل : يا بني ، اقرأ المصحف ، فقال إنّي لست على وضوء . قال : لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأ » « 5 » .
--> [ 1 ] في الشرائع زيادة : « ويجوز له أن يمسّ ما عدا الكتابة » . « 1 » الخلاف 1 : 99 ، المسألة 46 . « 2 » مجمع البيان 5 : 226 . « 3 » الواقعة : 79 . « 4 » الوسائل 1 : 269 ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . « 5 » الوسائل 1 : 269 ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .