الشيخ الأنصاري

396

كتاب الطهارة

أقول : قوله : « ولو ظهر » فيه نظر ، لأنّه حين الوضوء متعبّد بظنّه بالضرر ، فالعذر الواقعي في حقّه منع الشارع له عن الوضوء التامّ ، لا الضرر الواقعي حتّى يكون ظنّه طريقا إليه ، فيدخل في مسألة من أدّى تكليفه بالطريق الظاهري فانكشف خلافه .