الشيخ الأنصاري
382
كتاب الطهارة
وقال في الدروس : ولو تضرّر بالماء في بعض الأعضاء تيمّم ، وفي المبسوط : يغسل الصحيح ويتيمّم « 1 » ، انتهى . وقال في الجعفرية : وخوف استعماله ولو في بعض الأعضاء كفقده « 2 » ، انتهى . ونحوه كلامه في جامع المقاصد ، فصرّح بالتيمم ، ثمّ حكى احتياط الشيخ بالجمع بين الوضوء والتيمّم ، ونفي الريب عن ضعفه « 3 » . وهذه الكلمات كما ترى كلها صريحة ، بقرينة حكاية قول المبسوط في القروح والجروح المجرّدة . نعم ، عبارة البيان مختصّة بالجرح المستوعب للعضو . وقد ذكر هؤلاء الأساطين في النهاية ، والمعتبر ، والتذكرة ، وكتب الشهيد ، وما تقدم من جامع المقاصد ما ينافي بظاهره لذلك ، فقال في النهاية - بعد الحكم بوجوب مسح الجبيرة والخرقة المشدودة - : وإن كان جراحا غسل ما حولها وليس عليه شيء « 4 » . وفي المعتبر والتذكرة : لو كان به جرح ولا جبيرة ، غسل جسده وترك الجرح ، ثمّ ذكرا قول الشافعي بالجمع ، وقول أحمد بالمسح على الجرح واستجوداه « 5 » .
--> « 1 » الدروس 1 : 131 . « 2 » الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 94 - 95 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 514 - 515 . « 4 » النهاية : 16 . « 5 » المعتبر 1 : 410 ، والتذكرة 2 : 219 .