الشيخ الأنصاري

381

كتاب الطهارة

يغسل الصحيح ، وقال في المبسوط : ولو غسلها وتيمّم كان أحوط ، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته تيمّم وصلَّى ولا يعيد « 1 » ، انتهى . ولا ريب أنّ هذا الكلام شامل للضرر لأجل الجرح أو القرح [ 1 ] المجرّدين المتعذّر مسحهما ، بقرينة حكاية قول المبسوط . وقال في التذكرة : لو تضرّر بعض أعضائه بالماء تيمّم ولم يغسل الصحيح ، قال في الخلاف والمبسوط : لو غسل الصحيح وتيمّم كان أحوط ، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمّم وصلَّى « 2 » ، انتهى . وهو في الصراحة في الجرح والقرح المجرّدين كعبارة المعتبر . وفي المنتهى : الجريح لو أمكنه غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم ، قال في الخلاف : ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، ولو غسلها ثمّ تيمّم كان أحوط ، وقال بعد ذلك : لو كان الجرح ممّا يمكن أن يشدّه وغسل باقي العضو ومسح باقي الخرقة التي عليه وجب ولا تيمّم ، وإن لم يتمكَّن من ذلك تيمّم « 3 » ، انتهى . وقال في البيان : الجريح إن أمكنه غسل ما عدا الجرح وجب ، ثمّ إن أمكنه اللصوق على الجرح فعل ومسح عليه ، ولو استوعب العذر عضوا تيمّم ، واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمّم الكامل « 4 » ، انتهى .

--> [ 1 ] في غير « ع » : « والقرح » . « 1 » المعتبر 1 : 369 . « 2 » التذكرة 2 : 170 . « 3 » المنتهى 3 : 32 و 34 . « 4 » البيان : 88 .