الشيخ الأنصاري
359
كتاب الطهارة
المسألة * ( الخامسة ) * * ( من كان على بعض أعضاء طهارته ) * المغسولة * ( جبائر ) * جمع جبيرة ، وهي في الأصل الألواح المشدودة على العضو المكسور ، قال شارح الدروس : والفقهاء يطلقونها على ما يشدّ به [ 1 ] القروح والجروح أيضا « 1 » . أقول : ولا يبعد أن يراد بها هنا الأعمّ منها ومن كلّ ما يجعل على المكسور أو المجروح أو المقروح ، شدّا أو لطوخا أو ضمادا ، ولم أعثر في الأخبار على استعمالها في غير الكسر ، فالتعدّي عنه في موارد مخالفة الأصل يحتاج إلى تتبّع دليل له . وكيف كان ، * ( فإن أمكنه ) * غسل محلَّها بأحد الوجوه مثل * ( نزعها أو تكرار ) * غسلها أو غمس العضو في * ( الماء حتّى يصل البشرة [ 2 ] ) * أو غير ذلك * ( وجب ) * بلا إشكال ، ولا خلاف في التخيير بين الوجوه ، وإن أوهم ظاهر بعض العبائر خلاف ذلك .
--> [ 1 ] كذا في المصدر ، وفي النسخ : « يشدّونه » . [ 2 ] العبارة في الشرائع هكذا : « الماء عليها حتّى يصل إلى البشرة » . « 1 » مشارق الشموس : 149 .