الشيخ الأنصاري
328
كتاب الطهارة
وقد يستدلّ - تبعا للمعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » - بما دلّ من النصّ « 3 » والإجماع على الأخذ من اللحية والحواجب والأشفار إذا نسي المسح . ويمكن أن يقال : إنّ تخصيصها بالذكر لأجل قابليّتها للأخذ منها ، بخلاف البلل الكائن على باقي الأعضاء ، فإنّها وإن بلَّت لكنّها غالبا لا تقبل للأخذ منها . ويؤيّد ذلك أنّه قد ذكر اللحية والحواجب من اعتبر بلل خصوص العضو السابق على العضو المنقطع عليه كالحليّ فإنّه قال في السرائر : فإن لم يكن في يده - أي ناسي المسح - بلَّة أخذ من حاجبيه أو لحيته أو أشفار عينيه [ 1 ] إن كان في ذلك نداوة « 4 » ، انتهى . ولا يخفى أنّ ظاهر العبارة : جفاف اليد ، وهو مبطل عند الحلَّي تبعا للسيّد ، كما عرفت من السرائر والناصريّات « 5 » وحكي عن المراسم « 6 » والمهذّب « 7 » والإشارة « 8 » .
--> [ 1 ] كذا في المصدر ونسخة بدل « ب » ، وفي سائر النسخ : « عينه » . « 1 » المعتبر 1 : 157 . « 2 » المنتهى 2 : 55 و 117 . « 3 » الوسائل 1 : 314 ، الباب 33 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 و 317 . الباب 35 ، الحديث 4 . و 287 ، الباب 21 ، الحديث 2 و 3 . و 330 ، الباب 42 ، الحديث الأوّل . « 4 » السرائر 1 : 103 . « 5 » تقدّم كلامهما في الصفحة 321 و 322 . « 6 » المراسم : 38 . « 7 » المهذّب 1 : 45 . « 8 » إشارة السبق : 71 .