الشيخ الأنصاري

292

كتاب الطهارة

إلى المكلَّف حال الاضطرار ، ولذا قال شارح الموجز : لا يجب إعادة الصلاة التي فعلها بالطهارة الضرورية إجماعا « 1 » ، انتهى . وإنّما الإشكال في الوضوء المأتيّ به على هذا الوجه من حيث إباحة الدخول في عبادة أخرى مع التمكَّن من الوضوء التامّ له . وبعبارة أخرى : الخلاف والإشكال في أنّ هذا الوضوء مبيح لما يؤتى به من العبادة حال الاضطرار ، فإذا زال * ( أعاده [ 1 ] ) * فهو نظير التيمّم لا يباح به إلَّا الصلوات [ 2 ] المأتي بها حال الاضطرار ، أو مبيح كالوضوء التامّ فلا ينتقض إلَّا بالحدث ، فالذي اختاره في المبسوط « 2 » والمعتبر « 3 » والتذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » والإيضاح « 6 » والموجز « 7 » وشرحه « 8 » ومحكيّ كشف [ 3 ] اللثام « 9 » وحاشية المدارك « 10 »

--> [ 1 ] في الشرائع : « أعاد الطهارة على قول » . [ 2 ] في « ب » و « ح » : « الصلاة » . [ 3 ] في « ع » : « كاشف » . « 1 » كشف الالتباس 1 : 176 . « 2 » المبسوط 1 : 22 . « 3 » المعتبر 1 : 154 . « 4 » التذكرة 1 : 174 . « 5 » المنتهى 2 : 84 . « 6 » إيضاح الفوائد 1 : 40 . « 7 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 42 . « 8 » كشف الالتباس 1 : 176 . « 9 » كشف اللثام 1 : 71 . « 10 » حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 256 .