الشيخ الأنصاري
275
كتاب الطهارة
اللَّهم إلَّا أن يقال : إنها مستندة إلى ظاهر كلمات من تقدّم [ 1 ] عليهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم ، فلا ينهض دليلا وإلَّا لعورض بدعوى العلَّامة ومن تبعه الإجماع على الكعب بالمعنى الآخر مع احتمال اطَّلاعه على قرينة صارفة لم يطَّلع عليها الآخرون ، والمثبت مقدّم على النافي . فالإنصاف : تساقط الدعاوي بعد العلَّامة للعلم باستناد كلّ منهما إلى ما فهمه من كلمات المجمعين ، فبقي الإجماعات المحكيّة في كلمات من تقدّم ، فالتمسّك بها في إثبات الكعب بالمعنى المشهور لا غبار عليه ، مضافا إلى أخبار عدم استبطان الشراك « 1 » ، فإنّ مقتضى العمل بظاهر ما دلّ على وجوب استيعاب الممسوح طولا جعل معقد الشراك خارجا عن محلّ الفرض ، ولا يتمّ إلَّا بجعل آخر محلّ الفرض قبل معقد الشراك . ولا يناسب ذلك مذهب العلَّامة مع تصريحه في المنتهى بوجوب إدخال الكعب في المسح « 2 » ، وسيجئ تمام الكلام فيه . * ( [ ويجوز منكوسا ، وليس بين الرجلين ترتيب ، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم ] [ 2 ] . ) * * ( ويجب المسح على بشرة القدمين ( 1 ) [ 3 ] ) * فلا يجزي على [ 4 ] شعرهما في
--> [ 1 ] في « ع » : « ما تقدّم » . [ 2 ] ما بين المعقوفتين من الشرائع ، ولم نقف على شرح المؤلف قدّس سرّه له . [ 3 ] في الشرائع : « القدم » . [ 4 ] لم ترد « على » في « ع » . « 1 » الوسائل 1 : 291 - 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، 4 و 8 . « 2 » المنتهى 2 : 75 - 76 .